العلامة الحلي

161

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الصلاة » « 1 » والمراد الاستحباب ؛ لقول الرضا عليه السلام وقد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما أقرأ فيهما ؟ قال : « اقرأهما بقل هو اللَّه أحد » « 2 » . مسألة 243 : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى ، وأن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها ، وركعتي الطواف ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تدع أن تقرأ قل هو اللَّه أحد ، وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بهما ، وركعتي الطواف » « 3 » . قال الشيخ : وفي رواية أخرى أنه : « يقرأ في هذا كلّه بقل هو اللَّه أحد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون » « 4 » . ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو اللَّه أحد في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالأنعام والكهف مع السعة فإن تضيق الوقت خفف القراءة . مسألة 244 : لو أراد المصلي التقدم خطوة ، أو خطوتين ، أو التأخر كذلك سكت عن القراءة حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة المشي ، وهل ذلك على سبيل الوجوب ؟ يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلّا مستحبا .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 426 - 7 ، التهذيب 3 : 7 - 21 ، الاستبصار 1 : 415 - 1588 . ( 2 ) الفقيه 1 : 268 - 1224 ، التهذيب 3 : 8 - 23 ، الإستبصار 1 : 415 - 1590 . ( 3 ) الكافي 3 : 316 - 22 ، الفقيه 1 : 314 - 1427 ، التهذيب 2 : 74 - 273 . ( 4 ) التهذيب 2 : 74 - 274 .